وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا.
والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها.
فروع ثلاثة:
الأول: حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره.
____________________
قوله: " وبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام ".
المراد به الرضيع في الحولين. والمراد بالاغتذاء الغالب أو المساوي اللبن فلا يضر القليل. والمراد بالطعام نحو الخبز والفاكهة، أما السكر ونحوه فليس بطعام.
ولا يلحق به الرضيعة.
قوله: " وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ".
مستند ذلك رواية كردويه الديلمي (1). ولا يقدح في ذلك كون بعضها يوجب أكثر من ثلاثين منفردا، لجواز استناد التخفيف إلى مصاحبة ماء المطر. ومن نظر إلى ما ينفعل عنه البئر، وما تطهر به واشتمالها على جميع المتباينات - كالهر والخنزير - وتفريق المتماثلات - كالكلب والكافر، والثور والبقرة - يزول عنه استبعاد اختلاف حكم هذه النجاسات منفردة عن ماء المطر ومصاحبة له. ولا فرق في ذلك بين كون أعيان النجاسات المذكورة موجودة في الماء أم لا، لإطلاق النص. وحكم بعض ما ذكر حكم الجميع إن كان يوجب منفردا عن الماء هذا المقدر، أو ما زاد. ولو كان يوجب أقل - كبول الصبي والرضيع والعذرة الجامدة - فالأحوط أنه كذلك. والظاهر أن الاقتصار على مقدرها منفردة عن الماء كان بطريق أولى.
قوله: " والدلو الذي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها ".
في تلك البئر. ولو تعددت فالأغلب، ومع التساوي يتخير، والأفضل اختيار الأكبر. فإن لم يكن لتلك البئر دلو معتادة يرجع إلى المعتاد في بلده، ومع التعدد فكما مر. ولو لم يكن في بلده دلو، اعتبر أقرب البلدان إليه فالأقرب.
المراد به الرضيع في الحولين. والمراد بالاغتذاء الغالب أو المساوي اللبن فلا يضر القليل. والمراد بالطعام نحو الخبز والفاكهة، أما السكر ونحوه فليس بطعام.
ولا يلحق به الرضيعة.
قوله: " وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ".
مستند ذلك رواية كردويه الديلمي (1). ولا يقدح في ذلك كون بعضها يوجب أكثر من ثلاثين منفردا، لجواز استناد التخفيف إلى مصاحبة ماء المطر. ومن نظر إلى ما ينفعل عنه البئر، وما تطهر به واشتمالها على جميع المتباينات - كالهر والخنزير - وتفريق المتماثلات - كالكلب والكافر، والثور والبقرة - يزول عنه استبعاد اختلاف حكم هذه النجاسات منفردة عن ماء المطر ومصاحبة له. ولا فرق في ذلك بين كون أعيان النجاسات المذكورة موجودة في الماء أم لا، لإطلاق النص. وحكم بعض ما ذكر حكم الجميع إن كان يوجب منفردا عن الماء هذا المقدر، أو ما زاد. ولو كان يوجب أقل - كبول الصبي والرضيع والعذرة الجامدة - فالأحوط أنه كذلك. والظاهر أن الاقتصار على مقدرها منفردة عن الماء كان بطريق أولى.
قوله: " والدلو الذي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها ".
في تلك البئر. ولو تعددت فالأغلب، ومع التساوي يتخير، والأفضل اختيار الأكبر. فإن لم يكن لتلك البئر دلو معتادة يرجع إلى المعتاد في بلده، ومع التعدد فكما مر. ولو لم يكن في بلده دلو، اعتبر أقرب البلدان إليه فالأقرب.