معينا مثلا ليلة الدفن أم لا؟ وهل يصح تكرارهما من الشخص الواحد أم لا؟ وهل يوجد لهما وقتا لم يصليا فيه؟ وهل يرجع المنذور ميراثا أو يصرف في وجوه البر؟
الجواب: الرواية الواردة بالركعتين المذكورتين لا يحضرني الآن صورة لفظهما قريب عليه مقتضاه في ذلك، وأما تكرارهما من شخص واحد فليس ببعيد جوازه، لثبوت أصل الشرعية وعدم وجوبها مع التكرار، وإذا حد الوصي لهما حدا ثم لم يصليها فيه وقد عين عوض فصرفه في وجوه البر أو به لخروجه عن استحقاق الورثة بالوصية حيث تكون نافذة فلا تعود لانتفاء المقيض.
مسألة: ما يقول شيخنا أدامه الله وجه الفرق الذي وصفه صاحب القواعد حيث فرق بين ما لو اقرض بشرط الابقاء في بلد معين، فبذل المقترض في غيره أنه لا يجب على المديون القبول وانتفاء الضرر؟
الجواب: الفرق صحيح في موضعه، فإن الدين قبل الأجل ليس مستحق للمدين، فإذا بذله المديون فقد بذل ما ليس مستحقا، فلا يجب قبوله، إذ لا يجب على المكلف أن يأخذ ما ليس مالا له عند بذله كما أنه ليس له المطالبة.
أما القرض فإنه من العقود الجائزة لكل من المقرض والمقترض فسخه ومع الفسخ يثبت الاستحقاق الحال، فيجب القبول من المقرض عند بذله، إلا أن يستثنى من ذلك ما إذا شرط المقرض على المقترض الإيفاء في بلد معين، فإن الشرط وإن لم يكن لازما عند العقد، إلا أنه يجب اعتباره بالنسبة إلى لزوم الضرر وعدمه، فإذا كان على المقترض ضرر في القبض في غير بلد الشرط، كما إذا لزم من جملة تعريضه للتلف لخوف المكان، أو كان لحمله مؤنة لم يجب القبض، لأن الشرط الواقع في القبض عدم الضرر المذكور، وقد قال عليه السلام: " لا ضرر ولا ضرار في الاسلام "، فاللازم يتحمله اللزوم مما لا يجب فيكون قبوله غير واجب لمكان الضرر، أما مع انتفائه فلا مانع من وجوب القبول، لأن الشرط المذكور لازم، لانتفاء لزوم العقد.