بسم الله الرحمن الرحيم لو نوى المسافر إقامة عشرة في غير بلده ثم خرج من موضع الإقامة بحيث تجاوز حدود البلد ولم يبلغ مسافة، فلا يخلو: إما أن يكون عازما على العود وإقامة عشرة أيام مستأنفة، أو على العود من دون الإقامة، أو عزم على المفارقة وعدم العود، أو تردد عزمه في العود وعدمه، أو في الإقامة وعدمها، أو ذهل عن ذلك، فهذه ستة أحوال:
الأول: أن يعزم على العود والإقامة عشرة أخرى، وهذا يتم ذاهبا وعائدا ومقيما عند عامة الأصحاب، لأنه خرج من بلد فرضه فيه التمام إلى ما دون المسافة ففرضه فيه التمام ويعود إليه على وجه يقتضي وجوب التمام، فلا موجب للتقصير.
الثاني: أن يعزم على العود مع عدم إقامة عشرة أخرى، وقد اختلف كلام الأصحاب فيه، فالشيخ (1، وابن البراج (2، وجماعة كالعلامة يوجبون القصر عليه في ذهابه وعوده، لأنه نقض مقامه بالخروج من محل الإقامة وليس في نيته إقامة