بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، قد تقرر أن البيع بشرط الخيار على ثلاثة أنواع: فإن الخيار إما للبائع، أو للمشتري، أو لهما. فمتى كان للبائع خيار انتفى من المشتري التصرف بما ينافيه، كبيع العين وهبتها وإجارتها، وإنكاح العبد والجارية. فمتى فعل شيئا من ذلك وقع تصرفه موقوفا، ولم يقع ماضيا نافذا إلا أن يتقدم عليه الإذن من البائع، أو يلحقه الرضى منه. فحينئذ يكون نافذا ويبطل خيار البائع، فهنا مقامان:
الأول منع المشتري من التصرفات المذكورة بالمعنى المذكور ووجهه: أن صحة التصرفات المذكورة منافية لمقتضى الخيار المشترط في البيع، فوجب أن تكون ممتنعة.
أما الأولى، فلأن مقتضى استحقاق الخيار على الوجه المذكور أن يكون المبيع بحالة، يتمكن البائع في كل آن من فسخ العقد، والاستقلال بالتسلط على العين من المنفعة تسلطا تاما، كما كان قبل العقد في جميع مدة أجل الخيار المشترط