ومن تأمل كلام سيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة وجده مشحونا بذلك.
وأما ما يصدر عن أهل الحق وعلماء الدين في المسائل الباطلة والآراء الفاسدة فيجوز ذكره والقدح في صحته وبيان دلائل بطلانه، ولو استدعى المقام التشنيع على قائله والخشونة في رده لعظم النفوس من الاعتقاد له جاز.
ويجب في ذلك تخليص النية عما عدا قصد وجه الله تعالى، واظهار الحق، وصيانتها عن مخالطة سبب العداوة والحسد.
ولو كان ثم مقالة متروكة وقد انقرض القائل بها ولا قائل بها الآن، ولا يتوقع ذهاب أحد إليها، ولا حصول مفسدة بسببها، فإن ترك التعرض إلى ذكر قائلها أولى وأحرى، فإن الستر بستر الله تعالى من الأمور المطلوبة شرعا.
السادس: القذف بما يوجب الحد والتعزير من الشهود اللذين يثبت بشهادتهم أحد الأمرين، وكذا القذف من الزوج الموجب للعان. كل ذلك في مجلس الحاكم، لما في ذلك من فائدة دفع هذا النوع من المفاسد، ولوقوع ذلك في مجلس النبي صلى الله عليه وآله.
وأما السابع: فقد قيل أنه إذا علم اثنان من شخص معصية بشاهدة ونحوها فتذاكراها فيما بينهما جاز، لأن ذلك لا يؤثر عند كل منهما شيئا زائدا على ما هو معلوم لهما، ولا زيادة هتك لعرضه. والأولى التنزه عن ذلك، لأنهما مأموران بالستر، وربما وقع ذلك بعد عروض النسيان لأحدهما، أو كان سببا لاشتهاره.
فائدة:
ينبغي أن يعتبر في الغيبة كون المذكور غيبة محصورا، فلو ذكر أهل بلدة كثير أهلها محصورين بتعداد، أو غير محصورين كبني تميم بمكروه يعد ذلك غيبة شرعا لانتفاء تشخص من تعلقت به، وانتفاء هتك العرض بذلك من حيث عدم انضباطهم