الثالث: أن لا ينقص ما شابه دم الاستحاضة عن أقل الطهر على أقرب القولين واعتبار هذا في الشهر الثاني مع استمرار الدم ظاهر لها مع تجدد طروءه، ففيه إشكال ينشأ من سبق الحكم بالحيض، وظاهر قوله عليه السلام: " دم الحيض أسود يعرف " (1، فمتى اجتمعت شروط التمييز حكمت بأن ما أشبه دم الحيض حيض، وما عداه استحاضة، ومع عدمه فالمبتدأة ترجع إلى عادة نسائها، والمراد بهن: الأقارب من قبل الأبوين أو أحدهما، فتتحيض بقدر عادتهن.
وهل يشترط كونهن من بلدها؟ اشترطه في الذكرى (2. والمفهوم منه البلد الذي نشأت فيه، للتعليل بأن للبلدان أثرا بينا في تخالف الأمزجة. وفيه نظر، لخلو الرواية الواردة بذلك منه.
ولو اختلفت عادتهن رجعت إلى الأغلب، ومع انتفائه ترجع إلى عادة أقرانها على المشهور بين الأصحاب. والمراد بهن: من يقرب سنهن من سنها.
واعتبر في الذكرى اتحاد البلد (3، وللنظر فيه مجال، فإن اختلفت فاعتبار الأغلب محتمل، ومع انتفائه ترجع إلى الروايات، فتحيض بستة أيام، أو بسبعة، أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر.
والمضطربة ترجع إلى الروايات مع عدم التمييز دون النساء والأقران إن نسيت العدد والوقت معا. ولو نسيت الوقت خاصة تحيضت بالعدد الذي ذكرته ولا اعتبار للتمييز لو عارض.
ولو ذكرت الوقت خاصة فالمذكور وما يسيل منه حيض بيقين، فإن ذكرت الأول خاصة فهو حيض إلى ثلاثة أيام، وإن ذكرت الآخر خاصة فهو نهاية الثلاثة