وقريب منه اختيار العلامة في التذكرة، فإنه ذهب إلى أن الأرض إذا خربت بعد الاحياء صارت مباحة كما كانت عليه أولا (1.
الثالث: قول الشيخ في النهاية: من أحيى أرضا كان أملك بالتصرف فيها (3) إذا كان ذلك بإذن الإمام، لأن هذه الأرض له. وإن كانت الأرض الميتة لها مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض، وليس للمالك انتزاعه من يده ما دام هو راغبا فيها (2.
وقريب منه كلام شيخنا في الدروس، فإنه بعد أن ذكر الاحياء يشترط فيه أن لا تكون الأرض مملوكة لمسلم أو لمعاهد قال: فلو سبق ملك واحد منهما لم يصح الاحياء. نعم لو تعطلت الأرض وجب أحد الأمرين: أما الإذن لغيره. أو الانتفاع فلو امتنع فللحاكم الإذن، وللمالك طسقها على المأذون، فلو تعذر الحاكم فالظاهر جواز الاحياء مع الامتناع من الأمرين وعليه طسقها (3.
ومحصل الكلامين يرجع إلى أن المذكورة باقية على الملك الأول، والألم يستحق طسقها، أي أجرتها. غاية ما هناك أنه لما أعرض عن عمارتها وأذن الإمام في إحيائها كان الثاني أحق بها والملك للأول.
وأقواها الأول، حجته العمومات مثل قوله تعالى: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة " (4.
وقوله عليه السلام: " المسلم على المسلم حرام ماله ".
ولأن الملك واستحقاق التصرف ومنع الغير منه كان ثابتا قبل عروض خراب