الظن كالعلم هنا، وإن تساويا من غير رجحان تعارضا، وبقي العمل بالأصل وهو عدم الوقوع.
فروع:
الأول: لو ذكر قبل الاحتياط النقصان: فإن أحدث أو طال الفصل عرفا أعاد وإلا أتى بالنقيصة وأكمل صلاته ويسجد له، فإن ذكره بعد لم يلتفت مطلقا، لامتثال ما أمر به على وجهه فيخرج به عن عهدة التكليف وإن كان في أثنائه أعاد، لأنه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه من العهدة. أما لو ذكر التمام: فإن كان قبله سقط، وبعده تكتب له نافلة، وفي أثنائه يتخير بين إبطاله وإتمامه نافلة كأن لم يكن مشغولا.
الثاني: لو أعاد صلاته من وجب عليه الاحتياط لم تصح، لأنه غير المأمور به فلا يخرج عن العهدة به.
الثالث: إذا تيقن بعد الصلاة أنه نسي سجدتين، لكنه شك هل هما من ركعة أو ركعتين أعاد، لأن باحتمال كونهما من ركعتين معارض بكونهما من ركعة ولا ترجيح، فلا وسيلة إلى البراءة إلا بالإعادة.
الرابع: لو وجب في الظهر ركعة الاحتياط، وقد بقي عن وقت الغروب مقدار ركعة بدأ بالعصر وجوبا، ثم أتى بالاحتياط قضاء، ولو بقي مقدار ركعتين بدأ بالاحتياط، فإن خالف أثم، وفي صحته تردد.
الخامس: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا بدأ بالركعتين من جلوس ثم ذكر أن صلاته ثلاث صحت، لأنه أتى بما هو تمامها فسقط عنه الباقي، وإن ذكر أنها اثنتان بطلت، لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجبران.
ولو بدأ بالركعتين من قيام وذكر أنهما اثنتان صحت لما قلناه وإن ذكر أنها