بسم الله الرحمن الرحيم أطلق المتأخرون من أصحابنا أن العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بالشمس يصير نجسا، ولا يطهر حتى يذهب ثلثاه واعتبر بعضهم في طهارته أحد الأمرين:
أما ذهاب ثلثيه، أو صيرورته دبسا، وهو صحيح. فإن المطهر حينئذ هو صيرورته حقيقة حقيقة أخرى غير الأولى، اقتضت أن يعلق عليه اسم آخر.
ومتى حكم بطهره حكم بطهر آلات طبخه، وأيدي مزاوليه وثيابهم، دفعا للمشقة وتخلصا من الحرج، وقد صرح بعض الأصحاب بذلك.
وكذا صرحوا بطهارة إناء الخمر إذا انقلب خلا، وكذا بدن نازح البئر وثيابه والدلو والرشا وحافات البئر وجوانبها. والسر فيه أنه لولا ذلك لكان الحكم بطهارة هذه الصور إما متعذرا، أو متوقفا على تحمل مشقة عظيمة، وكلا الأمرين باطل.
فرعان:
[الأول]: لو أصاب العصير العنبي بعد غليانه شيئا نجسه، فلو جف بالنار أو الشمس بحيث ذهب ثلثاه فالظاهر الحكم بطهره، لا محالة لوجود مقتضى، وهو ذهاب الثلثين، فإنه مطهر إجماعا، وانتفاء المانع إذ ليس إلا كون النقص