وأقوال أصحابنا المتقدمين والمتأخرين في زوجة المفقود إذا انقطع خبره، فإنها إذا رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين للبحث عنه ظاهره عدم الفرق بين من شهدت القرائن بموت أو غيره، ويكون إجماعا، بل الرواية الواردة في ذلك وهي رواية بريد بن معاوية العجلي في الصحيح عن الصادق عليه السلام، وقد سأله عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ قال: " ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها، فإن هي رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين " (1 الحديث، دالة بعمومها على عدم الفرق في الحكم المذكور بين وجود الظاهر الدال على موته وعدمه، لأنه ترك الاستفصال في حكاية الحال على الاحتمال، فإنما حكاه السائل وهو فقدان الزوج وطلب الحكم فيه يحتمل هذا الفرد، فإذا أجاب ولم يستفصل كان ذلك دليل العموم.
فإن قيل: فإن في الرواية: " أنفق عليها حتى تعلم من موته "، فقد علم الموت بالقرائن.
قلنا: ما ذكر في السؤال إنما يفيد الظن القوي.
فإن قيل: الظن مناط الشرعيات.
قلنا: ليس هو كل ظن، بل هو ظن مخصوص، ولم يثبت أن هذا الظن من القسم المعتبر، خصوصا وقد عني في الحديث بالعلم والمتبادر العلم عن موجب قطعي.
فإن قيل: يثبت بشهادتين ولا يفيد قولهما القطع بل الظن الغالب.
قلنا: شهادتهما في نظر الشرع من قيل القطعي، وكيف كان فالذي يختلج عدم ثبوت الموت بمثل هذا القدر من القرائن، والله أعلم بالصواب.
مسألة:
ما يقول مولانا أدام الله أيامه، وبلغه في الدارين آماله في عقد الشبهة المجرد