بسم الله الرحمن الرحيم هذه رسالة أرسلها الشيخ الفاضل الكامل الورع، التقي النقي، المرحوم نصير الدين حسين بن مفلح طاب ثراه بمحمد وآله، إلى جناب الشيخ العلامة، الفاضل الكامل، أنموذج السلف وعدة الخلف، آية الله في العالمين، وارث علوم الأنبياء والمرسلين، والأولياء والأئمة الطاهرين، خاتمة المجتهدين، زين الدين الشيخ علي بن عبد الله أدام فواضل بركاته بمحمد وآله، فأجاب عنها بأحسن جواب وأنقح خطاب.
مسألة:
هل تجب الفورية في بذل الأجنبي لو قال: طلق زوجتك وعلي ألف، كما تجب الفورية في الخلع في بذل الزوجة، أم لا؟ فلو أوقع الطلاق بعد بذل الأجنبي بشهر فصاعدا، فهل يستحق البذل أم لا؟ فعلى اشتراط الفورية لا يستحق، وعلى عدم الاشتراط يستحق؟
الجواب:
تحرير البحث فيها أن يقال: إما أن يكون بذله على أنه فدية للخلع، أو على وجه الجعالة، كما لو بذل له مالا على أن يعتق عبده.