فالظاهر تقديم قولها، ومع عدمها فالقول قول وارثها مع اليمين، ركونا إلى أن النكاح وإن لم يكن معاوضة فالغالب عليه شهرة المعاوضات، والأصل المعاوضات عدم التغابن، وأصالة براءة ذمة الزوج معارضة بأصالة عدم رضاها بدون مهر المثل بمجرده كما تقدم، فيعضد قولها ويقوى جانبها فيكتفى منها بالحجة الضعيفة وهي اليمين، وإن كان في المسلمة احتمال أيضا.
مسألة: إذا مات المغصوب منه قبل وصول المغصوب... إلى ورثته أيضا فهل يكون للمغصوب منه أم لوارثه؟
الجواب: إذا مات المغصوب منه استحق الوارث، فإن أخذها أو صالح عليها مثلا فهي له وإلا فالظاهر أنها باقية على حق الموروث، لأن الوارث لا تحسب عليه من التركة إلا ما استقرت يده عليه.
مسألة: ما القول في امرأة بعد موت زوجها تدعي أن هذا المال بيدي أعطاني زوجي من قبل مهري أو ملكني، أو تصدق علي أو من قبل ديني الذي لي عنده، والوارث ينكر ذلك ما الحكم؟
الجواب: القول قول الوارث وعليها البينة بدعوها، فإن لعلم حلف لها على نفيه.
مسألة: ما قول خاتمة المجتهدين... إذا كان... وجدرانه ثلثاه ملكا لزيد وثلاثة الآخر وقف على معينة ليصرف على الفقراء للقرآن في تلك البقعة، ولم يكن لها متولي شرعي وتعذر الوصول إلى حكم الشرع، وعمرو يقرأ القرآن في تلك البقعة بأمر المتولي التفويض لتلك البقعة لأخذه أجرة تلك الحصة الموقوفة كل يوم، فهل يجوز اعطاء عمرو المذكور أجرة تلك الحصة الموقوفة أم لا؟ وإذا احتاج ذلك الحمام إلى العمارة الضرورية فما الطريقة في القيام بالنسبة إلى حصة الوقوف بحيث يكون صرف شئ من المال واقفا على وجه شرعي يمكن