والجراد صيد، والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم.
والنساء وطءا ولمسا بشهوة لا بدونها، وعقدا له ولغيره.
والطيب على العموم أكلا ولمسا وتطيبا، وإن كان المحرم ميتا. ولا بأس بخلوق الكعبة، والاكتحال بالسواد، وبما فيه طيب.
واخراج الدم اختيارا، وقص الأظفار، وإزالة الشعر وإن قل اختيارا، والنظر في المرآة. والادهان اختيارا وإن لم يكن الدهن مطيبا. وبالمطيب قبل الاحرام إذا كانت رائحته تبقى.
وقطع الشجر والحشيش الأخضرين النابتين في الحرم إلا في مكة، والأذفر والمحالة وعوديها، وشجر الفواكه.
والكذب على الله، والجدال، وهو قول: لا والله وبلى والله.
وقتل هوام الجسد كالقمل وكذا القاؤه.
ولبس المخيط للرجل، والخفين، وما يستر ظهر القدم له، فإن اضطر شقه.
والخاتم للزينة، والحلي للمرأة، إلا أن تكون معتادة فيحرم إظهاره للزوج.
والحناء للزينة، وتغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس، والوجه للمرأة، والتظليل للرجل سائرا اختيارا على الأصح.
وكذا لبس السلاح، وشم الرياحين.
الثاني: الطواف حول الكعبة الشريفة سبعة أشواط، وهو صلاة إلا في تحريم الكلام ورد به النقل، ويجب فيه أمور:
الأول: الطهارة من الحدث ولو اضطرارية، ومن الخبث بأنواعه، وهل يعفى عن ما يعفى عنه في الصلاة؟ قولان أظهرهما العفو، ولو طاف بالنجاسة أجزأ.
الثاني: ستر العورة الواجب سترها في الصلاة، ويختلف باختلاف الطائف.
الثالث: الختان في الرجل المتمكن خاصة، وكذا الخنثى.