فإنه يجب عليه أن يأتي به لتحقق فواته. وإن ذكره بعد الانتقال عنه، وكان المنتقل عنه والمنتقل إليه ركنين بطلت إجماعا، لأنه لو عاد إليه لزاد ركنا، وإن استمر نقص ركنا، وكلاهما مبطل. كمن سهى عن القيام حتى كبر، أو عنه حتى شرع في القراءة - وتحته سؤال - أو عن الركوع حتى سجد، أو عنهما من ركعة حتى ركع سواء كان في الأوليين أو في الأخيرتين، وقول الشيخ بالفرق (1 ضعيف، وكما أن فوات الركن مبطل فكذا زيادته مطلقا.
وإن كان المسهو عنه غير ركن فأقسامه ثلاثة:
الأول:
ما لا يتدارك وهو صور:
الأولى: من سهى عن الحمد أو السورة أو عنهما وذكر بعد الركوع مضى لفوات محلها، وكذا لو ذكر الجهر والاخفات ولو في أثناء القراءة.
الثانية: من سهى عن الذكر في الركوع أو الطمأنينة بقدره حتى أخذ في الرفع.
الثالثة: من سهى عن الرفع من الركوع أو الطمأنينة في الانتصاب منه حتى سجد.
الرابعة: من سهى عن الذكر في السجدة الأولى أو الثانية، أو الطمأنينة بقدره فيهما، أو السجود على أحد مساجده عن الأعلى منهما حتى رفع منهما، أما لو سهى عن المساجد أو عن أعلاها ففيه تفصيل يأتي.
الخامسة: من سهى عن رفع رأسه من الأولى ولم يذكر حتى سجد ثانيا استمر، وتحتها دقيقة، فإن عاد إلى شئ من هذه عامدا أو جاهلا بطلت، لأنه أتى بما ليس من الصلاة فيها فيقع منهيا عنه، وناسيا يسجد للسهو. وتجب المرغمتان في هذه على الأصح، لأنها مواضع نقيصة، فيجب جبر الصلاة بها عوضا عنها.