والحاصل أن الشرط مع كونه غير لازم فاسدا مثلا بحيث يكون وجوده كعدمه، فيجب اعتباره بالنسبة إلى دفع الضرر دون غبره، جمعا بين الحقين تمسكا بظاهر " المؤمنون عند شروطهم " وعملا بدلائل عدم لزوم القبض. وينبغي تنزيل الصحة التي ذكرها رحمه الله تعالى على ذلك.
مسألة: ما يقول شيخنا في من يعتريه الجنون أدوارا هل يصح استئجاره للصلاة اليومية أم لا؟ وهل من ملك مؤنة السنة وعليه دين هل يستحق الأخذ من الكفارة أم لا؟ وما صورة نية ركعتي الهدية مع الوصية بهما وعدمهما، وإذا أوصى بصدقة أو إطعام كما هو معتاد البلد، وهل يحتاج إلى النية وما وقتها وما صورتها؟
الجواب: أما من يعتريه الجنون فعدم استئجاره للصلاة أولى وأحرى، لكن لا يمنع ذلك إذا كان عدلا، وزمان الجنون غير ممتد بحيث يلزم التأخير المنافي للفورية وأما استحقاق المذكور في السؤال المذكور الكفارة فيعيد، إذ لا يعد مسكينا، نعم لو صرف بعض القوت في الدين بحيث يصدق الاسم فالاستحقاق قريب، وأما نية صلاة الهدية فلا بد فيها من القربة مع تعيينها، سواء أوصى بهما الميت أم لا، لأن الموصي لا يصيرهما واجبتين عليه. أما الوجوب على الوصي أو الوارث بالنسبة إلى الاخراج لا إلى وجه الفعل.
والوجه الذي يلخص فيه النية هو الوجه الذي يتعلق بمن يراد الصلاة عنه، ولا شك أن الوجه بالنسبة إلى الميت هو الندب بالاستئجار. وأما الوصية بالصدقة فلا بد فيها من النية، إذ لا بد من القربة في الصدقة، ويمتنع من دون النية. وأما الاطعام فإن علم إرادة قصد الصدقة فلا بد فيه من القربة، وإلا فهو من جملة الاحسان يكفي قصد الميت.
مسألة: تزوج زيد عمرة بمهر قدر مائة، ثم ماتت بعد الدخول، فادعى وراثها على الزوج بالمهر وزعموا أنه مهر المثل، وذكروا أن قدره مائة مثقال مثلا