تعم به البلوى.
ويجب الاقتصار على موضع الحاجة، ولو اقتضت المصلحة التحذير والنصيحة ابتداءا ولم يستدع الغير بالإشارة فلا فرق بينه وبين الأول، وربما يجب ذلك إذا كان الضرر متوقعا.
الرابع: الجرح والتعديل للشاهد والراوي، ولذلك وضع العلماء كتب الرجال، وقسموهم إلى ثقات والمجروحين، وذكروا أسباب الجرح في كثير من المواضع.
ويجب رعاية الاخلاص في ذلك، بأن يقصد به حفظ أموال المسلمين، وصيانة الفروج، وضبط السنة المطهرة وحمايتها عن الكذب. ولا يكون الباعث على ذلك العداوة والتعصب. ويجب الاقتصار على ما يحصل به الغرض من القدح فيه بما يمنع من قبول الشهادة والرواية منه ما زاد على ذلك.
الخامس: ذكر المبتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المضلة، وليقتصر على ما يحصل به المطلوب في ذلك شرعا، ومن كان منهم عدوا لأهل البيت عليهم السلام، فلا حرج في ذكر معايبهم وقبائحهم، والقدوح في أنسابهم وأعراضهم بما هو صحيح مطابق للواقع تصريحا وتعريضا، كما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام، وما صدر من أبي محمد الحسن صلوات الله عليه في مجلس معاوية لعنه الله في ذكره لمعايبه ومعايب عمرو بن العاص والوليد بن المغيرة وأمثالهم عليهم أجمعين من اللعن ما لا يحصى إلى يوم الدين.
ولا حرج في تكرار ذلك والاكثار منه في المجالس لتنفير الناس منهم، وتطهير قلوب الخلق من الاعتقاد فيهم، والموالاة لهم بحيث يبرؤون منهم.
وكذا لعنهم والطعن فيهم على مرور الأوقات مع مجانبة الكذب.