" البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (1، ولأن في عدم قبول الدعوى على هذا الوجه ضررا عظيما، لأنه حينئذ يمتنع أن يدعي الشخص بقوله وكيله وبخطه.
وكذا يمتنع دعوى الطفل بعد بلوغه ورشده، والمجنون بعد إفاقته، مستندا إلى قول الأب أو الجد له، أو الحاكم، أو قيمه، أو المتصرف حسبة، أو خط أحدهم. وقد قال عليه السلام: " لا ضرر ولا ضرار في الاسلام " (2.
وقد روى الشيخ في التهذيب أن عليا عليه السلام سمع دعوى ولد على جماعة بدم أبيه وماله، لأنه خرج معهم في سفره. ومعلوم انتفاء الجزم عن هذه الدعوى.
الثالث: السماع في ما يخفى عادة دون غيره. أما الأول، فلأنه في محل الضرورة، إذ لولاه لأدى إلى ضياع الحق وعدم التوصل إلى إثباته، حملا لدلائل السماع على ما يخفى.
ووجه هذا التخصيص أن محل الضرورة هو الدعوى بما يخفى عادة، كالسرقة والقتل إذ لا طريق للمدعي إلى تحصيل الجزم، ولا تقصير منه فيه، فوجب القول بالسماع حذرا من لزوم الضرر. بخلاف ما لا يخفى، إذ لا ضرورة هاهنا.
وطروء النسيان مستند إلى تقصيره، فلا يثبت له سلطنة الدعوى في هذه الحالة.
وهذا الأخير لا بأس به وهو المحكي عن ابن نما.
ولا يخفى ضعف دلائل الوجه الأول، لأنا قد بينا الدليل في محل النزاع، ونمنع كون شأن الدعوى أن يتعقبها يمين المدعي، أو القضاء بالنكول على جهة العموم، لتخلفه في مثل دعوى الحاكم والوصي، وغيره لا يقدح.
إذا تقرر ذلك، فالمراد بما يخفى عادة: ما يخفى على المدعي من الأفعال