الملك، ولم يعلم وجه انتقاله، فهل له بهذا الاقرار التصرف في المقر به؟ أفتنا مأجورا.
الجواب:
نعم، لعموم قولهم عليهم السلام: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1، ولأصالة الصحة في أخبار المسلم إلا ما أخرجه دليل وحينئذ فيجوز له التصرف بما أقر له به، لاستلزامه سببا موجبا للملك، إذ لا تتم صحة الاقرار إلا به والعلم بعينه غير شرط، إنما الشرط ثبوته في الجملة في نظر الشرع، والله أعلم.
مسألة 10:
ما يقول سيدي فيمن له محل عند الناس وعلى ظاهر العدالة، غير أنه يستخف بالطلبة من غير ذنب، فينسبهم إلى الأخلاق السيئة، ويعرض عنهم غاية الاعراض، فهل هذا قادح في عدالته؟ وإذا استغفر مطلقا من غير ذنب ذكره هل يحكم بعود عدالته؟ وإذا ذكر أنه تائب من ذلك ثم لم ير منه أثر التوبة فهل يكفي قوله أم لا؟
أفتنا مأجورا.
الجواب:
ذلك أسوأ حالا من الغيبة وإن لم يكن ذلك باستخفاف، ويقدح في عدالته إن أصر عليه قطعا، ومع عدم ظهور إمارة الاقلاع احتمال، وإن ظهر أن استخفافه بهم وإعراضه عنهم لخصوصية كونهم طلبة لا لأمر آخر خشي عليه من أمر آخر وراء ذلك، وإنما يحكم بعود عدالته إذا ظهر منه إمارة الاقلاع والندم على ذلك على وجه يفيد ظن ذلك، والله أعلم.
مسألة 11:
قولهم: فإن الميت لا قول له وإن كان مجتهدا، فإذا أفتى المجتهد الحي بضده