رأته في غير العادة، إلا أن يتأخر عنها، فإن أرجح الاحتمالين الحكم بكونه حيضا نظرا إلى أن العادة تقتضي الحيض، فإذا تأخر عن زمانها كان ذلك أدخل في كونه حيضا.
ومثله ما لو لم يكن لها وقت معلوم، فإنها تتربص ثلاثة أيام حتى يستقر الحيض فتعمل فيها أعمال المستحاضة.
فرع:
لو استقرت العادة وقتا، بأن رأت أول الشهر وانقطع على الخامس، ثم رأت في الشهر الذي بعده اليوم الثاني وانقطع كالأول، فإنها ذات عادة وقتا لا عددا إلا أنها لا تجلس لرؤية الدم، بل في اليوم الثاني على وجه قريب.
وكذا المبتدأة: وهي التي لم يستقر لها عادة أصلا.
والمضطربة: وهي التي نسيت عادتها كذلك إن نسيت العدد والوقت، أو الوقت خاصة. ولو نسيت العدد خاصة فالزمان الذي تحقق الحيض فيه يلزمها حكمه بمجرد رؤيته فيه، دون ما عداه إلى ثلاثة أيام.
وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض اتفاقا، والمراد به: الدم الذي استجمع شرائط الحيض ولم يوجد ما ينافي كونه حيضا سابقا أو لاحقا، فمتى حكم بالحيض وانقطع على العشرة فما دون فالكل حيض، سواء كانت المرأة ذات عادة أو لا.
وإن عبرها: فإن كانت ذات عادة مستقرة فحيضها زمان عادتها، والزائد استحاضة. فإن تركت في غير زمان العادة صوما أو صلاة واجبتين قضتهما.
وإن لم تكن ذات عادة: فإن كان لها تمييز عملت به، ويشترط فيه أمور:
أحدها: اختلاف صفات الدم بحيث يكون بعضه أقرب إلى كونه حيضا.
الثاني: أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة.