مسألة:
في المديون هل يجب عليه بيع ماله لوفاء الدين عند المطالبة، سواء كان رهنا أو لا، بأقل من ثمن المثل، لقلة الراغب في ذلك الوقت، أم لا يجب لحصول الضرر عليه ببيع ماله بالثمن البخس؟ وهل يجب على المدين الصبر حتى يحصل من يشتري بثمن المثل. وإن تضرر؟ وإذا تقابل الضرران هل ترجح مصلحة المديون أو صاحب الدين؟ وهل يجب على صاحب الدين أن يشتري بقدر دينه من رهنه، أو من غيره، أو لا يجب؟
الجواب:
الظاهر في مسألة المديون وجوب البيع، لأن حق الأدمي مبني على الضيق المحض، والضرر لا يزال بالضرر، واطلاق الفقهاء منا ومن غيرنا في باب المفلس وجوب المبادرة إلى بيع مال المفلس واستحبابها يومئ إلى ذلك. ولا ينافيه التصريح بوجوب البيع بثمن المثل، لأن المراد به القيمة الغالبة في ذلك الزمان والمكان، إذ لا يعقل استدامة الحجر على المفلس، إلا أن يطلب أعيان أمواله بالصحة في أكثر الأزمنة إذا لم يبلغها في زمان الحجر، إما لعروض الحجر بادية، أو في رأس جبل، أوفي قرية بعيدة عن المدن، أو سفر في بر أو بحر.
والحاصل أن تنقيح البحث هنا يرجع إلى تحقيق من المثل المسؤول عنه فإن كان المراد به القيمة التي يطلب بالشئ عادة في غالب الأزمنة والأمكنة، وهو الذي يرشد إليه في السؤال، لقلة الراغب في ذلك الوقت.
والجواب أنه لا يتعلق باعتبار هذه القيمة، لأن الخطاب يتوجه إلى المكلف الحالة التي هو فيها، ولو أن شخصا أتلف على آخر عبدا قيمته في أكثر البلاد وبين أكثر الناس ألف درهم مثلا، ولكنه في زمان الاتلاف ومكانه لا يساوي إلا مائة درهم، إما لقلة الراغب: إما لعروض القحط في البلاد، أو خوف، أو موت. وإما لكثرة العبيد، ونحو ذلك.