من العمومات السالفة ونحوها.
فما ورد فيه نص بخصوصه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا سواء كان للمكلف مندوحة عن فعله كذلك أم لم يكن، التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقية، فكان الاتيان به امتثالا فيقضي الاجزاء.
وعلى هذا فلا تجب الإعادة ولو تمكن منها على غير وجه التقية قبل خروج الوقت، ولا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب.
وما لم يرد فيه نص بخصوصه كفعل الصلاة إلى غير القبلة، وبالوضوء بالنبيذ ومع الاخلال بالموالاة بحيث يجف البلل كما يراه بعض العامة، ونكاح الحليلة مع تخلل الفاصل بين الايجاب والقبول، فإن المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه إظهار الموافقة لهم، كما في المقارنة بالنية لأول الحجر في الطواف مع محاذاة أول جزء من مقاديم بدنه له.
ومع التعذر: فإن كان له مندوحة عن ذلك الفعل لم يجب الاتيان به، وإلا أتى به مجزيا. ثم إن أمكن الإعادة في الوقت بعد الاتيان به لوفق التقية وجب.
ولو خرج الوقت نظر في دليل يدل على وجوب القضاء، فإن حصل الظفر به أوجبناه، وإلا فلا، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، هذا في العبادات.
وأما في المعاملات فلا يحل له باطنا وطء المنكوحة للتقية على خلاف مذهب أهل الحق، ولا التصرف في المال المأخوذ من المضمون عنه لو اقتضت التقية أخذه، ولا تزوج الخامسة لو طلق الرابعة على مقتضى مذهب أهل الخلاف دون المذهب الحق، و [في] الباب وجود نص بخصوصه في فعل مخصوص فحيث وجد ثبت الحكم الأول، وحيث انتفى انتفى.
وربما قيل بعدم الفرق بين المقامين في كون المأتي به شرعا مجزيا على كل تقدير، وهو مردود.