عز وجل ولمن عمرها " (1.
والجواب عن الأول: أنه قياس مع الفارق، فإن الماء المردود إلى النهر يمتنع بقاؤه على الملك بعد اختلاطه بالماء المباح، إذ لو بقي مملوكا لزم تحريم النهر جميعه على أنه لا يمنع [كون] ملكية الماء أضعف من ملكية الأرض، فإنه لو أفاض الماء عن النهر المستخرج من المباح كان مباحا.
وعن الثاني: بأن علل الشرع معرفات للأحكام، فلا يزول الحكم بزوالها، والتقاط المال بعد ضياعه سبب جديد في استحقاق التملك، بخلاف إحياء المملوك وعن الثالث: القول بموجبه، فإن متى أعرض الأول عن ملكه حتى خرب وانقطع نظره عنه جاز إحياؤه بإذن الإمام عليه السلام لا بدونه، إذ لا يجوز إحياء الموات الأصلي إلا بإذنه فغيره أولى. فإذا رأى الإمام عليه السلام المصلحة في الإذن لغيره في عمارة فعمره فإن المحيي له الآن أحق به من غيره، وإن قاطعه عليه مدة طويلة أو قصيرة كان في تلك المدة أحق به من كل أحد.
لا يقال: ما ذكره خلاف ظاهر الرواية.
لأنا نقول: المفهوم من قوله عليه السلام: " تركها أو خربها " ذلك، ولو سلمنا أنه خلاف الظاهر كان الحمل عليه واجبا، للجمع بين الأدلة.
وعلى الرابع: بالحمل على الإذن من الإمام عليه السلام، والمقاطعة مدة معلومة، وأن المراد من كون المذكورة لمن عمرها اللا حقية اللازمة عن ذلك، جمعا بين الرواية والدلائل المذكورة أولا.
وقد يحتج للثالث بالدلائل المذكورة في الأول والثاني، لأن القول الثالث مركب من أمرين: بقاء الملك للأول وكون الثاني أحق به فيجب عليه طسقه، فيحتج على الأمر الأول بالدلائل الأولى، وعلى الأمر الثاني بالدلائل الأخيرة.