النسخة جواب ذيل السؤال).
مسألة 5:
لو أخل عامل المساقاة ببعض ما شرط عليه فماذا يثبت له وعليه؟ أوضحوا لعبدكم هذه المسألة.
الجواب:
المحفوظ أن المالك يتخير بين فسخ العقد، لفوات الشرط، وبين إلزام العامل بأجرة نفس العمل المشروط، وقد فات فيرجع إلى عوضه. فإن فسخ المالك احتمل ثبوت أجرة المثل للعامل فيما عمل، لأنه عمل محترم صدر بالإذن، لأن ما أذن في جملته فقد أذن في أبعاضه قطعا، وعدم الوفاء بالشرط أثر ثبوت الخيار.
ويحتمل أن لا أجرة بالكلية، لأن الإذن في العمل مقيد بالشرط، فيرتفع بارتفاعه، لارتفاع الجنس بارتفاع الفصل، ومن ثم لا يجوز التصرف في العين المأخوذة بالبيع الفاسد إذا علم الفساد، وحينئذ فيكون متبرعا بالعمل فلا يستحق ولأن المبذول هو الحصة وقد فاتت بالفسخ، والتفويت من قبل العامل، ولا يستحق شيئا غيرها، ونحن في ذلك من المتوقفين إلى أوان التأمل الصادق له، وإن كان الثاني لا يخلو من وضوح.
مسألة 6:
المشهور عندنا تقديم قول الزوج في دعوى مهر المثل وعدم تقريره بمهر السنة، فهل هذا مذهب مولانا؟ فإن قلنا به فهل حكم وارث الزوجين حكمهما في ذلك؟
الجواب:
أما تقديم قول الزوج في دعوى مهر المثل فإنما هو بعد الدخول إذا أنكر الزوج أصل المهر، وللكلام فيه مجال. وأما عدم تقديره بمهر السنة فأقول به، وحكم وارث الزوجين حكمهما، لانتقال الحق إلى كل منهما، والله أعلم.