أخذها بمجامع الاحتياط، وأصح ذلك رجوعها إلى الروايات فتضم إلى ما عملته بقية إحداها.
وهذا الذي ذكر جميعه إنما هو في الشهر الأول، فأما إذا استمر الدم إلى الشهر الثاني فإن أحكامه تتبين باستيفاء أحكام المستحاضات.
والأقسام ثمانية، لأن المبتدئة إما أن يكون لها تمييز أو لا، وكذا المعتادة والمضطربة بأقسامها الثلاثة:
القسم الأول:
المبتدئة التي لها تمييز وفرضها الرجوع إليه، إذا اجتمعت شرائطه التي ذكرناها سابقا، وقد علم منها أن بعض الدم لا بد أن يكون أقرب إلى كونه حيضا من البعض الآخر، بأن توجد فيه من الصفات ما يكون به أقوى من الآخر.
فمن ذلك اللون فالأسود قوي بالنسية إلى الأحمر، والأحمر قوي بالنسبة إلى الأشقر، والأشقر قوي بالنسبة إلى الأصفر والأكدر.
ومنه الرائحة، فالمنتن قوي بالإضافة إلى ما ليس كذلك.
ومنه الثخانة، فالثخين قوي بالنسبة إلى الرقيق.
ولا يشترط اجتماع جميع الصفات، بل تكفي واحدة منها في كونه قويا إذا خلا الآخر عن الجميع. ومثله ما لو كان في أحدهما صفتان وفي الآخر صفة واحده فإن ذا الصفتين أقوي. ولو كان في كل منهما صفة واحدة احتمل الحكم بأن السابق أقوى، كما في أول الدم الحادث في زمان أحكامه واحتمل عدم التمييز.
القسم الثاني:
المبتدئة التي لا تمييز لها، وفرضها الرجوع إلى نسائها ثم أقرانها، ثم الروايات. وقد سبق تحقيق ذلك، ولا يخفى أنها من وقت حدوث الدم تترك الصلاة والصوم إلى العاشر، فإذا عبر العشرة ولزمها الرجوع إلى بعضها قضت ما تركته في