وعلى القول بالمبادرة هل يترتب عليه القضاء لو كان فيه تردد؟ وهل يعتبر وقت الاختصاص، ويقدر للخمس والثلاث بأخف صلاة تكون، أو يحال على حال هذا المصلي؟ فيه نظر. وهل يلحق الناسي بالظان هنا؟ فيه وجهان.
ولو صلى أكثر الثانية في المختص وأقلها في المشترك صحت، ولو عكسنا الفرض، فصلى الأولى في المختص بالثانية ساهيا عدل إليها وقضى الأولى، وإن ذكر بعد الفراغ من الأولى بطلت وقضاهما. والبحث في العشاءين كذلك، إلا أن العدول يفوت بركوع الرابعة لا قبله.
فروع:
لو ظن اتساع الوقت للخمس فأتى بالأولى، ثم ظهر كذب الظن بعد الفراغ صحت المأتي بها، وإن كان قد أوقعها بالمختص بالثانية وقضى المتأخرة أما لو ظن أنه لم يتوالى الغروب إلا مقدار أربع فاشتغل بالعصر فقيل التسليم تبين له السعة لأربعة أخرى عدل بنيته إلى الظهر، ثم أتى بالعصر، لأنه في وقتها. وإن تبين له السعة للأربع بعد الفراغ من العصر صحت وأتى بالظهر قضاء. وإن اتسع الخمس أتى بهما أداء وبالعكس.
ومن هذا لو ظن بقاء الوقت للصلاتين، فبعد دخوله في الأولى تبين دخول الوقت قبل التسليم أو قبل الركعة، فيجب أن يعدل إلى المتأخرة، لاختصاصها بهذا الوقت، وإن تبين له ذلك بعد الفراغ صحت وقضى المتأخرة لا غير.
فائدة:
العدول واجب، ومعناه نقل أفعال الثانية وأركانها إلى المعدول إليها بنية معتبرة، ولا يجوز أن يفعل شيئا قبل العدول فتبطل صلاته.