لعبارته.
ووجه طهارته بذلك عموم النص الشامل له، وامكان انفصال الغسالة عنه كلما بدا منه أجزاء لم يصبها الماء المطهر بحك أو غيره احتيج إلى تطهيره لذلك، مع احتمال أن لا ينجس بالتشربة بالنجس في ظاهره وإن كان فيه بعد والله أعلم.
مسألة 3:
هل المولى مستمر على القول بندبية التسليم؟ فعلى القول به لو نوى الانسان الوجوب للاحتياط تفصيا من الخلاف هل تبطل صلاته؟ وهل وجود الخلاف شبهة في اسقاط ذلك الاعتقاد؟
الجواب:
إن القول بندبية التسليم قوي متين، وإن القول بالوجوب لا يخلو عن حجة قوية، وفي مثل نية الوجوب على قصد الاحتياط جائزة قطعا، لعموم الأمر بالاحتياط، ولا تبطل به الصلاة قطعا، فإنه إذا كان ندبا لم تبطل بالحدث المتخلل بينها وبينه، فكيف الظن بهذا الاعتقاد، والله أعلم.
مسألة 4:
لو دفع شخص إلى آخر شيئا عطية لصداقة بينهما من غير تصريح بوجه من الوجوه، أو دفع الزوج إلى زوجته قبل الدخول شيئا على سبيل الهداية في الظاهر من غير تصريح، أو الأب لولده. ثم بعد تلف العين طلب الرجوع في ذلك فهل يقبل منه الرجوع؟ وكذا لو كانت العين باقية، أفتونا مأجورين رحمكم الله.
الجواب:
ليس له الرجوع بعد التلف، لأنه تلف غير مضمون العاقبة، ولعموم الإذن أيضا بالتصرف المستفاد من الفعل، أعني الدفع على سبيل الاهداء، ولاجماع الناس في جميع الأعصار والأمصار على قبول الهدية من غير وجود عقد. (سقط هنا من