بالشعر ليدفن بها ندبا.
فأما الرمي فيفوت وقته بخروج الثالث عشر كما سبق.
وبالحلق يتحلل من المحرمات إلا الطيب والنساء والصيد، ثم يتحلل من الطيب بطواف الزيارة والسعي على الأقوى، فإذا طاف للنساء حللن له وبطوافهن يحل الصيد الذي حرم بالاحرام.
الخامس: العود إلى مكة للطوافين والسعي، ويسمى الأول طواف الحج وطواف العود وطواف الزيارة وطواف الركن وطواف الصدر.
وكيفية الجميع كما سبق إلا في النية فينوي هنا: أطوف سبعة أشواط طواف حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله، أصلي ركعتين طواف حج الاسلام حج التمتع لوجوبهما قربة إلى الله، أسعى سبعة أشواط سعي حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله، أطوف سبعة أشواط طواف النساء في حج إسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله، أصلي ركعتي طواف النساء في حج الاسلام حج التمتع لوجوبهما قربة الله.
السادس: العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق الثلاث. ويجوز لمن أبقى الصيد والنساء النفر في الثاني عشر، فسقط المبيت ليلة الثالث عشر ورميه، إلا أن تغرب الشمس وهو بمنى.
ويجزئ في المبيت الكون بها إلى نصف الليل، ولو بات بغيرها فعن كل ليلة شاة، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، واجبة كانت أو مستحبة فلا شئ، ولا فرق بين خروجه حينئذ من متى قبل غروب الشمس أو بعده.
ويجب استيعاب الليلة بالعبادة إلا ما يضطر إليه من أكل أو شرب، أو نوم يغلب عليه.
وحد منى من العقبة إلى وادي محسر.