مراتب هذا الاجماع أن يكون إجماعا سكوتيا، وهو حجة عند جمع من الأصوليين.
الرابع: النصوص الدالة على السجود على الأرض، مثل ما رواه الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا تسجد إلا على الأرض، أو ما انبتته الأرض، إلا القطن والكتان " (1.
وقريب منه ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام (2.
وروى هشام بن الحكم عنه عليه السلام: " السجود لا يجوز إلا على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل ولبس " (3.
وجه الاستدلال بها: أنه عليه السلام عين للسجود الأرض، والتربة المشوية أرض قطعا، كما أن غير المشوية أرض لوجوه:
الأول: أن التربة يصح تقسيمها إليها فيقال: التربة إما مشوية أو غير مشوية، وصحة التقسيم دليل الصدق، لأن مورد القسمة يجب صدقه على كل من القسمين واشتراكه بينهما.
الثاني: حسن الاستفهام عن كل من الأمرين، فيقال: إذا قال قائل: هذه تربة فإنه يحسن أن يقال: هي تربة مشوية أو غير مشوية؟ وحسن الاستفهام دليل الحقيقة الثالث: يتبادر إلى الفهم عند إطلاق لفظ التربة الحسينية المعنى الأعم الصادق على المشوية وغيرها، ومبادرة المعنى إلى الفهم عند إطلاق اللفظ دليل الحقيقة.
الرابع: أن المشوية لو خرجت عن كونها تربة، لكان الحالف أن لا يمس تربة