الفصل الثاني:
في السبب الموجب له ومسائله سبع:
الأولى: بين الاثنين والثلاث فيصح جالسا بعد السجود، فيبني على الأكثر ويتمها بأخرى ويحتاط بركعة أو بركعتين.
الثانية: بين الاثنين والأربع جالسا بعد السجود، فيبني على الأكثر ويتم ويحتاط بركعتين قائما.
الثالثة: بين الثلاث والأربع مطلقا، فيبني على الأكثر وإن كان قرأ أو سبح وأكمل، وإن كان في أثنائها أتمها وأكمل، وإن كان رافعا أو راكعا أو ساجدا أتم ركعته ويحتاط في هذا أما بركعة أو بركعتين.
الرابعة: بين الاثنين والثلاث والأربع جالسا بعد السجود فيبني على الأكثر ويتم ويحتاط بركعتين قائما ومثلهما جالسا مخيرا في التقديم، ويجوز ثلاثا من قيام بتسليمتين، لأن الاحتياط يقع عوض الفائت من الصلاة وهو من قيام فكذا هو.
فائدة:
البناء المشار إليه هنا هو ترجيح الأكثر في نفسه، فإن فعل شيئا من صلاته قبل البناء على الأكثر بطلت صلاته.
الخامسة: بين الأربع والخمس قبل الركوع فيبني على الأول ويهدم ويتم، أو يحتاط بركعة أو ركعتين ويسجد له، وجالسا بعد السجود يبني كالأول ويتم ويسجد له لا غير، لاحتمال الزيادة. أما لو كان راكعا أو ساجدا أو بينهما بطلت، لتردده بين محذورين، إذ مع الأمر بالاتمام تحتمل الزيادة المبطلة، وبعدمه يحتمل النقصان المبطل.
السادسة: الشك بين الثلاث والخمس مبطل في جميع حالاته، إلا قائما قبل الركوع فيجلس ويتم ويحتاط بركعتين من قيام ويسجد له.
السابعة: بين الثلاث والأربع والخمس قبل الركوع يبني على الأربع ثم