السادس: لو تيقن المانع وشك في الرافع، ثم ذكر في الأثناء أو بعد الفراغ حصول الثاني أعاد على الأصح، لأنه دخل فيها مع الشك المنهي عنه.
السابع: لو وجب عليه المرغمتان وشك هل أتى بهما أو لا وجب أن يسجد، لأصالة العدم ولو شك هل أتى بهما أو بإحداهما تخير في البناء على اليقين، والبناء على الشك، لقوله عليه السلام: " لا سهو في سهو ".
الثامن لو شك في عدد الكسوف أعاد، وفي ركوعاته يبني على الأقل، لأصالة عدم الزائد، وفي سجوده يرجع ما لم يقم أو يسلم، ويحتمل ما لم يقرأ.
التاسع: الشك في القصد إلى سورة كالشك في أصلها، فلو قرأ سورة وشك في قصده إليها أعادها أو غيرها ما لم يركع، بناء على القاعدة الكلية التي قدمناها.
العاشر: لو قصد إلى سورة فقرأ بعضها، ثم شك في الحمد فافتتحها، ثم ذكر أنه كان قد قرأها، جاز أن يقرأ من حيث قطع من السورة ويسجد للزيادة، وفي جواز إعادتها من أولها احتمال.
الحادي عشر: لو عجز من جلوس فقرأ للثالثة، ثم شك في التشهد احتمل التدارك لسقوط اعتبار القيام في هذه الصلاة فهو شك في محله، والمنع لأن الجلوس في هذه الركعة بمثابة القيام في غيرها، فهو شك في شئ بعد تجاوزه.
المقدمة الثانية:
إذا حصل الشك في الزائد على الاثنين من الرباعيات، فإن غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه، لأن أحكام الخلل منوطة به، لقيامه مقام العلم، ولا يجوز العدول إلى طرف الوهم، لأنه مرجوح بالنسبة إلى الأولى، فالعدول عن الراجح إلى المرجوح مبطل، فإن تساويا أو كان محضا بنى على الأكثر واحتاط بعد التسليم بما شك فيه.