المطلب الثالث: في أحكامه وفيه مباحث:
الأول: موجبهما، وهما يجبان في سبعة أماكن: من نسي سجدة أو التشهد على ما ذكره، ومن سلم في غير موضعه، ومن تكلم في صلاته، ومن قام في حال القعود وإن تلافاه، وبالعكس، وفي كل زيادة ونقصان غير مبطلتين، ومن شك بين الأربع والخمس في حالتين. والضابط أنهما يجبان في كل موضع من الصلاة بحيث إذا أخل به بطلت صلاته.
فوائد ثلاث:
الأولى:
لو فعل المصلي واجبا أو مندوبا في غير محله عامدا، كما لو تشهد في الثالثة، أو قنت في الثانية قبل القراءة بطلت، لأنه ذكر غير مشروع فيكون كما لو تكلم عامدا وإن كان ناسيا صحت وسجد للسهو.
أما لو كبر للركوع حال هويه إليه، أو قال: سمع الله لمن حمده عند رفعه منه أو كبر للسجدة الأولى عند انحنائه إليها، أو كبر للرفع منها قبل استوائه جالسا، فإن لم يعتقد أن هذا محله لم يأت بالمستحب على وجهه، وإن اعتقده بطل، فإذا بطل جزء العبادة بطلت أجمع، لأن بطلان الجزء موجب لبطلان الكل.
الثانية: يبطل المندوبة ما يبطل المكتوبة، ولا احتياط فيها ولا سجود، ويسجد في المكتوبة بزيادة مندوب مطلق لا بنقصانه.
الثالثة: لو فرغ من الحمد وذكر نسيان الدين أو نستعين وجب أن يبتدي من مالك يوم الدين، أو من وإياك إلى آخره، ليحصل له نظم القراءة، إذ بدونه