أن يعمل المقتضي عمله وإذا وقع لازما امتنع فسخه. وحينئذ فلا يبقى للبائع خيار، لأن بقاء الخيار وامتناع الفسخ لا يجتمعان.
وفي رواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام: " إن إقامة المشتري المبيع بخيار له في السوق إيجاب للبيع على نفسه "، وذلك يدل على السقوط بالفعل المؤذن بالرضى بالبيع.
وقد أطبقوا على أن المشتري إذا تصرف بإذن البائع سقط خيارهما، وكلام الشيخ في المبسوط السابق صريح في ذلك، فإن دلالة قوله: فأما إذا اتفقا على التصرف فيه وتراضيا، إلى أن قال: فإن الخيار ينقطع في حقهما ويلزم البيع وينفذ العتق والبيع، فإن في تراضيهما بذلك رضى بقطع الخيار (1، أظهر من أن يحتاج إلى البيان.
وقال المحقق ابن سعيد في الشرائع: التصرف يسقط خيار الشرط كما يسقط خيار الثلاثة، ولو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره، ولو أذن أحدهما وتصرف الآخر سقط خيارهما (2.
وقال العلامة في التحرير: تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار أما بنقل العين كالبيع، أو باشتغالها كالإجارة والرهن والتزوج مبطل للخيار. والوجه صحة تصرفه سواء كان البائع أو المشتري على إشكال ولو تصرف المشتري بإذن البائع، أو البائع بوكالة المشتري صح التصرف وانقطع خيارهما (3. هذا كلامه.
وهو مع صراحته مشتمل على تعدد التصرفات، وعد الإجارة والرهن والربح منها. وفيه دلالة على أن المشتري إذا تصرف شيئا من التصرفات المذكورة التي