حصول الحيض بعد طهر الجماع والانتقال عنه إلى الطهر، وأن الاختلاف منزل على اختلاف عادات النساء في حصول الحيض باعتبار شهر أو ثلاثة أو خمسة أو ستة.
فقد اشتركت أخبار التربص في أن الانتقال من طهر إلى آخر شرط صحة الطلاق من الغائب ولو ظنا مستفادا من عادة المرأة إن كانت معلومة، وإلا فمن غالب عادات النساء.
ودلت رواية أبي بصير على أنه لو طلقها وعلم يوم طلقها أنها كانت طامثا يجوز الطلاق. ولا ريب أن ما اشتركت فيه هذه الأخبار مختص بعموم الخبرين الدالين على جواز تطليق زوجة الغائب على كل حال.
إذا تقرر ذلك فالبحث هنا يقع في مسائل:
الأولى: إذا تربص الغائب بالطلاق إلى مضي شهر حيث تكون عادة زوجته الحيض في كل شهر مرة ثم طلق، فتبين بعد ذلك تخلف العادة وأنها لم تحض، وأن الطلاق وقع في الطهر الذي جامعها فيه فالظاهر عدم صحته. لانتفاء شرط الصحة، وهو حصول استبراء الرحم. بخلاف ما لو بانت حائضا، لرواية أبي بصير السالفة، مع احتمال الصحة، لوقوعه على الوجه المعتبر شرعا فيجب اعتباره.
وفيه منع، لأن الشرط مفقود، والإذن له في الطلاق استنادا إلى ظن الانتقال لا يقتضي الحكم بالصحة إذا ظهر بطلان الظن.
الثانية: لو خرج في طهر لم يقربها فيه لم يجب التربص قطعا، للعلم ببراءة الرحم في الحمل فيطلق متى أراد.
الثالثة: لو تربص المدة المعتبرة حيث تجب كشهر مثلا، ثم أخبره من يعتبر خبره شرعا بحيضها فطلقها حينئذ لم يصح، لأن ظاهر الأخبار يقتضي العلم بطهرها وقت الطلاق أو ظنه، ولعموم الدلائل الدالة على المنع من طلاق الحائض خرج منه الصغيرة والثلاث الآخر قطعا وزوجة الغائب بعد التربص إذا ظهر كونها حائضا