أمران:
أحدهما: بقاء أصل الوقف مطلقا، نظرا إلى أن ارتفاع المركب يكفي فيه ارتفاع بعض الأجزاء، والمعلوم ارتفاعه هو الجزء الأخص فيبقى الأعم. ولا يراد أن الأعم يرتفع بارتفاع الأخص، لتقومه، لأن رفع الأخص يقتضي ثبوت بعض بعضه، فيقوم به الجزء الأعم. وحينئذ فيبقى أصل الوقف مجرد عن الاختصاص.
ويؤيده أن الصيغة قد أخرجها المالك عنه، فلا تعود إليه إلا بدليل شرعي تمسكا بالاستصحاب، وبعد ارتفاع حكم التعبد بجهة خاصة الأصل عدم الاختصاص بجهة أخرى دون جهة.
والثاني: أن يعود إلى ملك الواقف أو وارثه، التفاتا إلى أن الواقف إنما كان على جهة مخصوصة، وقد تعطلت فيتعطل الوقف المخصوص لتعطل مصرفه، وغير الوقف المخصوص لم يصدر من الواقف فهو منفي بالأصل. ويضعف بما ذكرناه في الاستصحاب.
وما أشبه هذه المسألة بقاعدة إذا ارتفع الوجوب هل يبقى الجواز أم لا. هذا الذي يقتضيه النظر، وأما صرف الوقف في مدرسة أخرى فلا وجه له، وكتب علي بن عبد العالي.
مسألة:
ما قول شيخنا ومقتدانا، شيخ الاسلام والمسلمين مد الله تعالى ظلال إفادته على كافة المؤمنين في من يكون شئ عنده من حصة آل محمد مما يخص الإمام عليه السلام، ومما يخص الهاشميين، ويمنعه من مستحقيه ويحرمهم منه، مع وجود حاكم الشرع والتمكن من اخراج حصة الإمام عليه السلام على فقراء السادة على يده، ومع فقرهم وشدة احتياجهم وفاقتهم، هل يكون بذلك عاصيا مأثوما فاسقا مؤاخذا عند الله؟ وما الذي يستحقه عند أهل الشرع من مكافأة على ذلك والردع، هذا المنع الشنيع الموجب لحرمان آل محمد حقهم الذي فرضه الله عز وجل