دليل شرعي، لأنها من أقسام التكليف، فمع انتفائه يكون القول بها فاسدا، لانتفاء مستنده شرعا، ويكون جواز السجود ثابتا في المشوية وغيرها، بل هما سواء في أصل الاستحباب، لا يتميز أحدهما عن الآخر فيه.
ومن العجب العجاب القول بجواز السجود على الرمل والحجر وأرض النورة من غير كراهية، بل على القرطاس، مع ما في الأول من المخالفة لأصلها وهو التراب وما في الآخر من مخالفة أصله من النبات، والحكم بكراهية السجود على التربة الشريفة الحسينية صلوات الله على مشرفها إذا شويت، للمخالفة التي لا تبلغ المخالفة في الأول مع انتفاء النص على ذلك.
أن هذا بعيد عن التحقيق، حقيق بالاعراض عنه وعدم الالتفات إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق أحكامه، وله الحمد أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين.