والجواب: لا فرق في المنع بين تيقن النجاسة وشكها هنا، بخلاف غيره (1. هذا آخر كلامه.
والجواب عن الأمر الأول: أن المشتبه بالنجس ليس ملحقا بالنجس في نجاسته قطعا، ولا في القطع بتنجيس الملاقي له أيضا، لانتفاء العلم بنجاسته، فإن نجاسته بعينه أمر محتمل، وإن كان نجاسة أحدهما مقطوعا بها، وإنما المتحقق لحاقه له فيه هو وجوب اجتنابه في الأمر المشروط بالطهارة، لتكافؤ الطهارة والنجاسة فيه.
والحاصل أن نقول في الجواب: إن أريد أن المشتبه بالنجس قد ألحقه الشارع به في جميع أحكامه فهو باطل. وإن أريد الحاقه به في تنجيس ما يلاقيه، أو في وجوب اجتناب ما يلاقيه فهو ممنوع، ولا يلزم من ثبوت المنع ثبوته في ما يلاقيه.
والجواب عن الثاني: إنا لا نسلم أن ملاقاة أحد الشيئين للآخر برطوبة تقتضي المساواة بينهما في الحكم مطلقا، وإنما يثبت التساوي بينهما إذا كان المحل الملاقي معلوم النجاسة فيتساويان فيها.
أما وصف الاشتباه فقد عرفت أنه إنما يثبت إذا كان احتمال النجاسة مكافئا لاحتمال الطهارة وناقلا عن حكم الأصل، وذلك إنما يكون إذا قطع بنجاسة أحدهما ولم يتعين. وهذا المعنى معلوم الانتفاء عن محل النزاع، فإنه إنما وقع الشك في كون الملاقي له هو الطاهر فيبقى على أصله، أو النجس فيخرج عنه إلى النجاسة استسلاف يقين الطهارة الحاصل قبل تدافع الاحتمالين، ومع تقدم اليقين المذكور يتعقل حصول الشك.
وجملة القول في الأمرين: المستدل يرجع إلى أن المشتبه بالنجس إذا لاقاه جسم آخر برطوبة أفاده حكم الاشتباه، وهذا مجرد دعوى لا دليل عليه، والمنع متوجه إليه ما بلغ وجه.