واعتبر ابن البراج في التي خرج عنها زوجها في طهر قد قربها فيه أن يمضي لها ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر (1.
وعبارة أبي الصلاح مطلقة به أيضا (2، وابن حمزة قدر بشهر فصاعدا (3، واعتبر ابن الجنيد في طلاق زوجة الغائب العلم ببراءة رحمها من الحمل، وقدر مدة التربص بثلاثة أشهر (4.
وقال محمد بن بابويه: إن أقصى مدة التربص خمسة أشهر أو ستة، وأوسطه ثلاثة، وأدناه شهر (5.
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات:
ففي رواية إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام: التحديد بخمسة أشهر، ستة أشهر، وأدون في ذلك ثلاثة أشهر (6.
وفي رواية عنه عن أبي عبد الله عليه السلام: شهر (7.
وفي صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام: اعتبار ثلاثة أشهر (8.
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: إن الغائب يجوز