التقديرين هل ينسحب إلى القضاء وإلى غير اليومية؟ فيه نظر.
الصورة الثالثة:
إذا شك في الركوع وهو قائم وجب أن يركع، لأنه في محله، فإن ذكر في حال ركوعه أن قيامه عن ركوع قال الشيخ: يرسل نفسه إلى السجود ولا يرفع رأسه فإن رفعه بطلت (1. والحق البطلان مطلقا، للزيادة المبطلة، لأن الركوع عبارة عن الانحناء بنية الركوع ورفع الرأس أمر زائد عليه. أما لو عكسنا الفرض فظن أنه ركع أو نسيه فهوى ليسجد، فلما بلغ حد الراكع ذكر أنه لم يركع لم يجز أن يجعله ركوعا، لأنه قصد به غيره، والقصد به إليه شرط في الصحة المتقدمة فيقوم فيركع ويغتفر ذلك الهوي ويسجد له.
الصورة الرابعة:
لو صلى الأولى متيقنا للطهارة شاكا في نقيضها وصلى أختها بطهارة ثانية عن حدث، ثم تيقن أنه صلى الأولى وهو محدث صحت الثانية وأتى بالأولى أداء إن كان الوقت باق، وكذا لو صلاهما وذكر أنه صلى الأولى خمسا ولم يكن جلس بعد الرابعة بقدر التشهد.
الصورة الخامسة:
لو قدم المتأخر من الصلاتين على الأولى ظانا أنه صلاها، فإن ذكر ولو قبل التسليم عدل بنيته إليها مطلقا، وإن ذكر بعده وكان في المختص بالأولى أعادهما مرتبا، وإن كان في المختص بها وقعت موقعها، ولا عدول مطلقا وقضى المرتبة وإن كان بينهما صحت الثانية، ثم إن كان قد بقي من الوقت مقدار خمس وهو حاضر، أو ثلاث أو هو مسافر صلى الأولى أداء والأخرى قضاء، وهل يتعين عليه قضاؤها قبل خروج الوقت أو يجوز التأخر؟ إشكال.