بحيث يكون كالشئ المستور. والنسيان زواله عن القوتين.
الثانية: الأركان التي تبطل الصلاة بتركها خمسة:
الأول: النية.
الثاني: القيام.
الثالث: التكبيرة.
الرابع: الركوع.
الخامس: مجموع السجدتين.
الثالثة: الجاهل بالصلاة أو بأحد أجزائها الواجبة أو المسنونة، وإن أوقعها على الوجه المشروع غير معذور ما لم يأخذها من مأخذها المأمور به شرعا، فيخرج به عن عهدة التكليف.
الرابعة: إذا فعل المصلي ما نهي عنه، أو أخل بما وجب عليه جهلا بوجوبه أو بالحكم بطلت صلاته عدا ما استثني. وتظهر الفائدة على الأول في من سهى عن غير ركن وذكره بعد تجاوز محله، ثم تلافاه عامدا أو جاهلا.
الخامسة: يجب على كل مكلف معرفة أحكام السهو، لوجوب ما لا يتم الواجب إلا به، ولأن السهو كالطبيعة الثابتة للإنسان، حتى أن جوازه على غير المعصوم كوقوعه فيصير كالملكة له، لكنها غير شرط في الصحة، فلا يقدح الجهل بها في بطلان صلاته، لأصالة البراءة.
ويحتمل جعلها شرطا، لأنه ما يعتور المكلف في صلاته غالبا، فقصاراه مع وقوعه إبطال العمل المنهي عنه، ولأنها مما يتوقف عليه صحة الماهية فكانت شرطا، وترك الشرط إخلال بالمشروط، إذ المشروط عدم عند عدم شرطه.
المطلب الثاني: في سببه والضابط الكلي أن يقال: من أخل بجزء من صلاته سهوا وذكره في محله،