مسألة: وهل يصح بيع جريب غير معين من قراح مع الجهل بمقدار القراح، أم يعتبر العلم بمقداره؟
الجواب: لا يصح ذلك سواء علم مقدار القراح أم لا.
مسألة: وكذا القول هل يصح الصلح عليه أم لا؟
الجواب: ليس الصلح كالبيع في ذلك.
مسألة: هل يجب تقليب الميت على اليمين أو اليسار بحيث يدور وجهه القبلة أم لا؟ وهل الخرقة التي يستر بها عورة الميت وأيدي المباشر يجب غسلها عند كل غسلة أم لا؟ وهل غسالة السدر والكافور وتظافرهما نجسة أم لا؟ وهل غسالة القراح كالمحل قبلها هي طاهرة أم لا؟
الجواب: إن توقف الغسل على التقليب فهو واجب، وإلا فهو جائز، لأن كمال الغسل به، ولا يضر دوران وجهه عن القبلة. ولا بد من غسل الخرقة وبد الغاسل في كل مرة، ونجاسة الغسلات الثلاث كلها كنجاسة مطلق غسالة النجاسات سواء أقوال. هذا ما أفتى به أولا، وقد سألته قدس الله روحه عن الخرقة فقال:
لا يجب غسلها مع كل غسلة، وحكمها ما لو غسل الميت بثوبه وإن كان الغسل أحوط.
مسألة: لو أوصى بمصحف أو ثياب بدنه أو خاتمه أو سيفه لغير الولد الأكبر، فهل تصح الوصية بذلك الوصية أم لا؟
الجواب: إن كان هناك من يحبى فالوصية موقوفة على إجازته.
مسألة: ما قول شيخنا ومقتدانا عمت بركاته على سائر المؤمنين في من كان في ذمته حق من الحقوق الواجبة، هل يسوغ له دفعه إلى بعض المستحقين بزائد عن قيمته بحسب العادة أم لا يسوغ؟
وهل فرق بين دفعها إلى المستحق بأمر لازم كالبيع على الفقير بزائد عن القيمة بحسب العادة، ويحسب ذلك الثمن من جهة الحق الواجب على الدافع أم لا فرق