القسم الثاني:
في ما يتدارك وهو صور:
الأولى: من نسئ قراءة الحمد أو السورة أو بعضهما، كحرف من كلمة أو اعراب حرف، وذكر قبل الركوع أتي به وبما بعده، ويسجد للزيادة.
الثانية: من سهى عن التشهد أو أبعاضها وذكر قبل الركوع جلس فتشهد، ثم يقوم مستأنفا للقراءة.
فرع:
لو سهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عاد له، ولا يعيد الشهادتين، ولو كان عن الأول أعاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تحصيلا للترتيب الذي يفهم معه نظم الكلام.
الثالثة: من سهى عن الركوع وذكر قبل أن يسجد وجب أن يقوم ثم يركع ويتم الصلاة.
الرابعة: من سهى عن السجدتين أو أحدهما وذكر قبل الركوع جلس فسجد، ثم يقوم ويستأنف القراءة، ويجب في هذه الثلاثة الأخيرة سجدتا السهو.
فروع:
[الأول]: لو سهى عن السجدة الثانية وذكرها قبل الركوع عاد فسجد، ولا يجب عليه السجود أولا إن كان جلس عقيب السجدة الأولى جلسة الفصل، وإن لم يكن جلس قال الشيخ: لا يجب عليه أيضا لقيام القيام في الفصل (1. وفيه نظر ينشأ من وجوب الجلسة لذاتها واصلة بقاء ما كان.
الثاني: لو سهى عن أربع سجدات من أربع ركعات، فإن ذكر قبل التسليم سجد سجدة واحدة عن الأخيرة، لبقاء محلها، ثم يعيد التشهد تحصيلا للترتيب،