يهدم ويتم، ويحتاط بركعتين جالسا ومثلهما قائما، أو بثلاث من قيام ويسجد له، وفي صحتها بعد السجود قولان: أحدهما الصحة كالأربع والخمس، والآخر البطلان أخذا بالاحتياط والفرق. ولا خلاف في بطلانها في غير هذين.
وأما الشك بين الاثنين والخمس، أو بين الاثنين والثلاث والخمس، أو بين الاثنين والأربع والخمس فمبطل مطلقا.
ضابطة:
لا تجب المرغمتان لشئ، من الشك، إلا للشك بين التمام والزيادة كما مر.
فروع:
[الأول]: الشك بين الاثنين والثلاث جالسا لا يجوز فيه التشهد ولا القيام، حتى يغلب على ظنه أحدهما أو يبني على الأكثر إن لم يكن، لأنه قبل ذلك متحير لا قصد له. أما لو حصل له ذلك في الثلاثية ولم يغلب عليه أحد الوجهين فلم يبطلها وتمم الصلاة، ثم تيقن أنه ما أتى به صحيح فأقوى الاحتمالين البطلان ما لم يتمسك بظن راجح قبل استمراره.
الثاني: لو شك بين الاثنين والثلاث جالسا وغلب على ظنه الأكثر، فقام إلى الرابعة فعاد شكه الأول وقال: لا أدري كان جلوس ذلك لثانية أو لثالثة وتساوى ظناه، فإنه يبني على أنه لثالثة ويتم الرابعة ويحتاط.
وإن كان شكه الأول وهو غير جالس بطلت، لأن هذا الشك مقرر للشك الأول فكاشف عنه، وهو قد حصل منه قبل إكمال الأوليين. أما لو لم يعد شكه الأول، لكنه بعد قيامه إلى الرابعة غلب على ظنه عكس ظنه الأول وكان راجحا عنده فإنه يعمل بالأخير، لطريانه على الأول فيجعل قيامه ذلك للثالثة.
وإن كان شكه الأول وهو قائم فغلب على ظنه الثلاث فسبح ثم غلب عنده