فهي له قضاء من الله ورسوله " (1.
وهذه الرواية وما جرى مجراها مقيدة للأخبار المطلقة الدالة على الملك بالاحياء.
حجة الثاني: أن هذه الأرض أصلها مباح، فإذا تركها حتى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة، كما لو أخذ ماء من دجلة ثم رده إليها. ولأن العلة في تملك هذه الأرض الاحياء والعمارة، فإذا زالت العلة يزول المعلول وهو الملك، فإذا أحياها الثاني فقد وجد سبب الملك فيثبت له الملك، كما لو التقط ملتقط شيئا ثم سقط من يده وضاع عنه فالتقطه غيره، فإن الثاني يكون أحق.
ولصحيحة أبي خالد الكابلي عن الباقر عليه السلام قال: " وجدنا في كتاب علي عليه السلام: أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي ورثنا الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها. وإن تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها.
وإن تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده وعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي " (2 الحديث.
ولصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: " أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، وإن كانت لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله