هذا رد على أحد، أو احتمال؟ فإن المفيد رحمه الله قال: إنه لا يجب الطلب، واستشكله (1، وكذا ابن فهد رحمه الله، إلا أن العبارة لا تنطبق للرد على هذا القول.
فالمسؤول من فضل سيدي إيضاح ذلك بنظره الثاقب وفكره الصائب.
الجواب:
أن ذلك رد على الشافعي لا على أحد من أصحابنا، لعدم المطابقة، وهذا البحث كالمتمم لفائدة البحث الذي قبله.
وتحقيقه: أنه لو غلب على ظنه وجود الماء في الزائد على الغلوتين أو الغلوة وجب عليه طلبه مع المكنة، ولا فرق في ذلك بين كون الماء المطلوب عن يمين المنزل أو يساره، أو غير ذلك من جوانبه أو صوب مقصده. والشافعي يفرق، فيوجب السعي إذا كان الماء عن يمين المنزل ويساره دون صوب المقصد، معللا فيه بنسبة جوانب المنزل إليه دون صوب الطريق، وضعفه ظاهر.
مسألة 2:
ذكر الشهيد في ذكراه: أن الحديد المشرب بالنجس في طهارته بتشربه في الكثير الطاهر احتمال (2، فظاهر العبارة أنه لا يطهر بدون التشربة. وسمعنا من بعض من عاصرناه أنه يطهر بالكثير بدون التشربة، إلا أنه كلما حكه بالمسن يجب تطهيره، فسيدي من فضله يكشف لعبده اللبس عن ذلك بما يقويه.
الجواب:
إنما أراد شيخنا بتشربه بالكثير الطاهر طهارته بجملته، أعني ظاهره وباطنه، فإن طهارة ظاهره بالكثير والقليل على الوجه المعتبر مما لا يشك فيه قطعا ولم يرجع هو رحمه الله، فإن عبارته إنما تتناول طهارته بجملته يظهر ذلك بالتأمل الصحيح