بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله، والصلاة على حبيبه ونبيه محمد وآله.
هذا تحقيق لمسألة مهمة صورتها: إذا خرجت الأرض المملوكة العامرة، واندرست آثارها بعد أن كانت ملكا لمسلم: فإما أن يكون مالكها موجودا، أو لا.
فإن كان الأول: فإما أن يكون قد انتقلت إليه بالشراء أو الهبة أو شبههما، أو بالاحياء. فإن كان ملكه إياها بشراء ونحوه لم تملك بإحياء بعد خرابها بلا خلاف بين العلماء على الاجماع على ذلك في التذكرة (1.
وإن كان ملكها بالاحياء ثم تركها حتى عادت مواتا فللأصحاب في ذلك أقوال:
أحدها: أنها كالمملوكة بالشراء وشبههه لا يصح إحياؤها لأحد، ولا تملك بالاحياء والعمارة، بل يكون للمالك أو لورثته، وهو الظاهر من كلام ابن إدريس (2.
الثاني: إن المحيي لها يملكها إذا كان ذلك في زمان غيبة الإمام عليه السلام وليس للأول انتزاعها منه. اختاره المحقق نجم الدين بن سعيد في الشرائع (3.