الجواب: لا يتحقق الاخراج إلا بالتسليم.
مسألة: هل يجوز بيع جريب مثلا مشاعا من قراح موصوف مذكور قدره أو غير معلوم القدر في صيغة البيع أو الصلح أو غيرها من العقود، أم يختص الجواز بشئ من العقود أم لا؟ أفتنا مأجورا.
الجواب: إذا كان القدر معلوما جاز بيع جريب على قصد الإشاعة، فإنه يكون المبيع حينئذ عشر القراح، أما مع جهالة القدر فلا يجوز، وأما الصلح فإنه يجوز في مثل ما لو كان لشخص جريبا من قراح مجهول القدر وجهل الجريب بعينه لم يكن مشاعا، فصالح الشريك شريكه المالك للجريب عليه أو على غير الشريك.
مسألة: شك الإمام أو شك المأموم وكان شكهما متغايرا، مثل أن يشك الإمام بين الاثنتين والثلاث، وشك المأموم بين الثلاث والأربع، فكيف يكون بناهما إذا لم يحفظ أحدهما على الآخر؟
الجواب: إن حفظ أحدهما على الآخر وجب الرجوع على الحافظ، وإن حفظا معا بزعمها وجب على كل منهما العمل بمقتضى ما علم.
مسألة: لو شك وهو جالس فقال: لا أدري جلوس هذا بعد التسليم أو قبل التشهد ففرضي أن أتشهد، وبعد التشهد فرضي أن أسلم؟
الجواب: يجب أن يتشهد ثم يسلم.
مسألة: لو طبخ لحم غير مأكول هل يجوز شرب مرقه للدواء أو لمصلحة دنيوية أم لا؟
الجواب: نعم يجوز للحاجة.
مسألة: لو أمن عبد الغير في حاجة من مكان بغير إذن المالك، هل يضمن العبد إذا تلف قبل رجوعه إلى المالك أم لا؟