فيه. ويجوز الاخلاد إلى الغير في العدد بشرط كونه بالغا ذكرا، وفي اشتراط العدالة نظر.
ولو حاضت قبل تمام أربعة أشواط من طواف العمرة انتظرت الوقوف، فإن ضاق الوقت بطلت متعتها ووقفت وصارت حجتها مفردة؟ وتعتمر بعد ذلك.
وتجب ركعتا الطواف، ومحلها المقام في البناء المعد لذلك الآن، فإن منعه زحام صلى خلفه أو إلى جانبيه. ووقتهما عند الفراغ منه وهما كاليومية، ولا جهر فيهما ولا اخفات حتما، ولا أداء فيهما ولا قضاء.
ولو نسيهما رجع فأتى بهما في المقام، فإن تعذر فحيث شاء في الحرم، فإن تعذر فحيث أمكن من البقاع، فإن مات قضاهما الولي. ونيتهما: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج التمتع لوجوبهما قربة إلى الله.
الثالث: السعي، وهو لغة: السرعة في المشي، وشرعا: الحركات المعهودة من الصفا إلى المروة وبالعكس للقربة، و يعتبر فيه أمور:
الأول: النية: أسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة للعمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله.
الثاني: مقارنتها للصفا، أما بأن يصعد عليه في أي جزء منه، أو بأن يلصق عقبه به، وإذا عاد ألصق أصابعه، وكذا يصنع في المروة.
الثالث: الاستدامة حكما، وقد مر تفسيرها.
الرابع: الحركة مقارنة للنية.
الخامس: الذهاب في الطريق المعهود، وختم بالمروة كما قدمناه.
السادس: إتمام السبعة من الصفا إليه شوطا.
السابع: استقبال المطلوب فلا يمشي القهقري.
الثامن: إيقاعه بعد الطواف والركعتين.