السابع: إذا حصل الشك في موضع يجب به الاحتياط لم يجب له إبطال الصلاة، لأنها أفضل الأعمال، وإبطالها منهي عنه للآية، فإن فعله أثم وبرئ من الاحتياط.
ضابطة:
كل من أتى في صلاته بما لم يشرع معتقدا وجوبه أو ندبه فقد بطلت صلاته، فعلا كان أو ذكرا، لأنه أدخل في صلاته ما ليس منها فيكون مردودا، وإن لم يعتقد أحدهما فكذلك، وفيه وجه بالتفصيل قوي.
الفصل الثالث:
في الأحكام وفيه بحثان:
الأول: في كيفية الاحتياط وفيه مسائل:
الأولى: إنما يجب الاحتياط بعد الاكمال، لأنه في معرض الزيادة.
الثانية: يجب في الاحتياط النية والتكبيرة والأداء في الوقت والقضاء بعده، وقراءة الفاتحة خاصة على الأقوى إخفاء، ونيته: أصلي ركعتين قائما مثلا أو جالسا احتياطا في صلاتي هذه أو صلاة الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة إلى الله، ولو كان احتياطا فإنه نوى احتياطها ولا يتعرض للقضاء.
الثالثة: إذا أحدث قبل الاحتياط قيل: بطلت الصلاة ويسقط الاحتياط، لقيامها مقام ركعة من الصلاة. والمختار الصحة، لأنها صلاة منفردة، ولا يلزم من كونها بدلا للصلاة مساواتها لها في كل الأحكام.
الرابعة: يجب إيقاعها في الوقت، فإن أهمل حتى خرج بنى على القولين في تخلل الحدث، والوجه الصحة وإن أتم، وإن كان سهوا قضاه ولا أثم.
فائدة:
لو غلب على ظنه وهو قائم أنه لم يركع، ثم غلب على ظنه أنه كان قد ركع، فإن رجع آخر الظنين على الآخر، فإن نسخه وقوي عنده عمل عليه، لأن غلبة