الأول: الاحرام ولا فرق بين إحرام العمرة والحج إلا بالنية فينوي: أحرم بحج الاسلام حج التمتع، وألبي التلبيات الأربع لعقد هذا الاحرام لوجوب الجميع قربة إلى الله لبيك إلى آخرها.
ومحله للتمتع مكة، وأفضله المسجد وخلاصته المقام أو تحت الميزاب، ولو تعذر أحرم حيث أمكن ولو بعرفة.
وإحرام القارن والمفرد من ميقات عمرة التمتع، أو من دويرة أهله إن كانت أقرب. ولا يبطل بزوال الشمس يوم التروية أو يوم عرفة قبله، بل ولا بغروبها لا عامدا إذا أدرك المشعر اختياريا أو اضطراريا مع اضطراري عزمه على الأصح، لكن يستحب إيقاعه بعد ظهر التروية.
ولا يجوز له الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى، فإن طاف ساهيا لم ينتقص إحرامه، وقال الشيخ يجدد التلبية ليعقد بها الاحرام. أما القارن والمفرد فيجوز لهما الطواف.
الثاني: الوقوف بعرفة، ومعناه الكون بها يوم التاسع، ووقته من زوال الشمس إلى غروبها ناويا فيه: أقف بعرفة إلى غروب الشمس في حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله. ويجب استدامتها إلى آخره، ويجزئ مسمى الكون وهو الركن، وإن أثم بالإفاضة قبل الغروب.
ولا يقف بنمرة وثوية وذي المجاز والأراك فإنها حدود.
ويستحب ضرب الخباء بنمرة.
ويشترط السلامة من الجنون، والاغماء، والسكر، والنوم في جزء الوقت.
ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما لم يبطل حجه، ووجب عليه بدنة. ولو تعذر الوقوف نهارا أجزأ ليلا. والواجب فيه مسمى الكون، وهو صالح للمشعر أيضا.
الثالث: الوقوف بالمشعر، ويجب المبيت به ليلة العاشر ناويا أول المبيت: