أبيت هذه الليلة بالمشعر في حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربه إلى الله. وهذا الوقوف فيه شائبة الاضطراري، أما الاختياري المحض فمن طلوع فجر النحر إلى طلوع الشمس.
والواجب الكل، والركن هو مسمى الكون في هذا الوقت إن كان قد وقف ليلا، لكن لو أفاض قبل العجز عامدا عالما وجب عليه شاة.
والاضطراري المحض من طلوع الشمس إلى زوالها، والواجب فيه المسمى.
ولو أفاض قبل طلوع الشمس فلا يجاوز إلى وادي محسر إلا بعد طلوعها، فإن فعل أثم ولا كفارة.
وتجب فيه النية مقارنة لأول الفجر: أقف بالمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله.
الرابع: تزول منى يوم النحر للرمي والذبح والحلق، وتجب رعاية هذا الترتيب، فإن خالف أثم ولم يبطل فعله.
والواجب في يوم النحر هو رمي جمرة العقبة بسبع حصيات في الحرم إلا المساجد، ويجب أن تكون أبكارا. ويستحب أن تكون برشا، منقطة ملتقطة رخوة كحلية، بما يسمى رميا. ويشترط الإصابة بفعله مباشرة بيده، فلا تجزئ الاستنابة إلا مع الضرورة.
ووقته ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وفضيلته إلى الزوال. ويقضي لو فات مقدما على الحاضر، ويخرج وقته بخروج أيام التشريق إلى قابل.
ونيته: أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج الاسلام حج التمتع أداء لوجوبه قربة إلى الله، وكذا بصنع في رمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، مرتبا يبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة، فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب.